الرئيسية
اكفل يتيم


زكاة الذهب والفضة



زكاة الذهب والفضة
التفاصيل

تجبُ الزكاة في الذهب والفِضَّة إذا بلغت نصابًا، سواء كانا نقدينِ أو كانا سبائك.

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً أو دينارًا، وهو ما يساوي خمسًا وثمانين جرامًا من الذهب الخالص.

ولقد أجمع المؤرِّخون والمشرعون على أن الشرع نص على أن الدينار الرسمي وزنه 4.25 من الجرامات، وبناءً عليه يكون نصاب الذهب 4.25 ×20 = 85 جرامًا من الذهب.

وأما الفضة: فنصابها بالوزن الحديث 2.975 ×200 = 595 جرامًا من الفضة

تواصل معنـــــا
حقوق النسخ محفوظة لمؤسسة الخير 2024